القانون الأساس للفدرالية

أترك تعليقا
القانون الأساسي
الباب الأول : التأسيس و التعريف
الفصل الأول :
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376  المتعلق بضبط تأسيس الجمعيات المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 هـ . الموافق لـ 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانونا رقم 1.73.283 بتاريخ 10 أبريل 1973 م و خصوصا القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ ب 12 جمادى الأولى 1423 هـ الموافق 23 يوليوز 2002 م ، تأسست يوم  11 غشت 2013 فيدرالية أطلق عليها اسم ' فيدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى '
و هي فيدرالية تنموية ، تطوعية ، مواطنة ، مستقلة .
الفصل الثاني :
الفيدرالية مستقلة عن جميع المنظمات  و الإطارات العقائدية و السياسية و الحزبية و النقابية التي من حق أعضاء الفيدرالية أن  يعملوا داخلها دون أن يلزموا الفيدرالية بذلك .
الفصل الثالث : تأسست فيدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى لمدة غير محددة و مقرها بدار المواطن بومالن دادس إقليم تنغير ، و يمكن نقل هذا المقر إلى مكان أخر بقرار من المكتب التنفيذي
الباب الثاني : الأهداف  و الوسائل
الفصل الرابع :
تهدف الفيدرالية إلى :
1.    التنسيق والتواصل بين الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية و العمل على تحقيق أهدافها
2.    المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية و السوسيوثقافية بالمنطقة
3.    دعم وصقل الطاقات المحلية النسائية و الشبابية في شتى المجالات
4.    الاعتناء بالبيئة و الصحة و الرياضة و التربية
5.    الاعتناء بالتربية و التكوين و تفعيل برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية
6.    ترسيخ الثقافة الحقوقية و قيم التسامح و المواطنة 
7.    الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة
8.    الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية ( الفلاحة ، السياحة، الصناعة التقليدية و التجارة ...)
9.    ربط علاقة شراكة بين الفيدرالية و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية وطنيا ودوليا
الباب الثالث: العضوية
الفصل الخامس  :
كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يحق لها الحصول على العضوية في فيدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى بعد :
        تقديم طلب الانخراط
        أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الداخلي
        انتداب الجمعية موقع من طرف الرئيس
        وصل الإيداع النهائي أو المؤقت
        موافقة المكتب التنفيذي
الفصل السادس :
تمنح العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات و مساعدات و هبات مادية و معنوية وغيرها للفيدرالية بعد التشاور و موافقة المكتب التنفيذي
الفصل السابع : فقدان العضوية
يعد مفصولا عن الفيدرالية
      كل عضو قدم استقالته بعد تداولها من طرف المكتب  التنفيذي وقبولها
      كل عضو اخل بالقانون الأساسي و الداخلي للفيدرالية
      كل عضو حاول عرقلة السير العادي للفيدرالية
      زوال الصبغة القانونية للجمعية
الباب الرابع : أجهزة و هياكل الفيدرالية
الفصل الثامن :
تتكون الفيدرالية من الأجهزة التالية :
الجمع العام
المجلس الإداري
المكتب التنفيذي
الفصل التاسع   :
الجمع العام :
هو أعلى هيئة تقريرية، ينعقد مرة في السنة بدعوة من الرئيس في دورة عادية في المكان والزمان اللذين يقررهما المكتب التنفيذي شرط حضور ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الجمع العام لمدة ثمانية أيام و ينعقد بمن حضر و تعتبر قراراته نافذة. يحضره منتدب عن كل جمعية منخرطة في الفدرالية، مفوض له كتابيا من طرف مكتب الجمعية .كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من ثلثي الجمع العام او المكتب التنفيذي. تدون محاضر الجمع العام من طرف الكاتب الذي يوقع عليها بمعية الرئيس ويمكن للأعضاء الإطلاع عليها. يقدم الجمع العام توصيات للمجلس الإداري ، تصدر قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات المعبر عنها وعند التعادل ترجح كفة الرئيس.
الفصل العاشر :
يحق للأعضاء الشرفيين حضور أشغال الجمع العام للفدرالية بصفة ملاحظ.
تشمل مهام الجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفدرالية و المصادقة عليهما بالإجماع . وفي حالة عدم المصادقة على أحد التقريرين، أو هما معا تسجل الطعونات وتكون لجنة للتقصي.
الفصل الحادي عشر
المجلس الإداري :
هو هيئة استشارية مساعدة للمكتب التنفيذي و ينتخب من طرف الجمع العام ، يتكون من ممثل عن جمعية منخرطة يرأسه رئيس الفيدرالية أومن ينوب عنه و يتكون من 15 عضو على الأقل
الفصل الثاني عشر : مهام و اختصاصات المجلس الإدارية :
هو ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام
        يصادق على مشاريع القوانين للفيدرالية
        يبث في  المشاريع التي ينوي المكتب التنفيذي انجازها
        يساهم في اقتراح مشاريع لتطوير مدا خيل الفيدرالية بما لا يتعارض و المقررات التنظيمية
        يناقش مشروع الميزانية السنوية و يضع البرنامج السنوي
        يجتمع مرة كل شهرين و استثنائيا بدعوة من المكتب التنفيذي  أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري دون أعضاء المكتب 
        يسهر على حسن سير و استغلال تجهيزات الفيدرالية
        يتابع و يقيم أشغال المكتب التنفيذي
الفصل الثالث عشر :
المكتب التنفيذي :
يشرف على الفيدرالية مكتب تنفيذي مكون من 7 أعضاء على الأقل، ينتخبهم المجلس الإداري بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات
ويوزع مهامه بين أعضائه
الرئيس
يترأس دورات الجمع العام و اجتماعات المجلس الإداري و المكتب التنفيذي. و يمثل الفدرالية لدى مختلف الهيئات الرسمية والقضائية وجميع السلطات والإدارات.ويقوم بتوقيع الشيكات البنكية بمعية أمين المال.ويوقع إلى جانب الكاتب العام جميع المحاضر والمراسلات ، كما يوقع إلى جانب المنتدبين من المكتب على التقارير المالية والشيكات وهو الآمر بالصرف . يشرف على اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري ويمكن أن ينوب عنه أحد أعضاء المكتب. ولا يتخذ أي قرار مهما كان نوعه إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.وفي حالة غيابه تسند الرئاسة إلى نائبه الذي يقوم مقام،ويوقع على جميع سندات و الشيكات البنكية مع أمين المال أو مع نائب الأمين في حالة غياب الأمين أو رفضه تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للفيدرالية .
نائب الرئيس
يساعد الرئيس في مهامه ويمكن للأول أن يفوض له بعض اختصاصاته في حالة غيابه ،أو إقالته. أو استقالته ،. ويوقع على جميع سندات و الشيكات البنكية مع أمين المال في حالة غياب الرئيس.
الكاتب العام
يحافظ على وثائق و أرشيف الفدرالية و يتولى تدبير جميع الشؤون الإدارية و يحرر محاضر الاجتماعات و الجلسات التي تعقدها الفيدرالية و يهيئ التقرير الأدبي السنوي.
نائب الكاتب العام
يساعد الكاتب في جميع مهامه.وللأول أن يفوض له بعض اختصاصاته وينوب عنه في حالة غيابه أو إقالته أو استقالته.
أمين المال
يقوم أمين المال بضبط الحسابات و تحصيل المبالغ الموجهة إلى الفدرالية ويؤدي جميع المصاريف. ولهذه الغاية يقوم أمين المال بفتح حساب بريدي أو بنكي باسم الفدرالية.ويهيئ التقرير المالي السنوي،ويقوم بتوقيع الشيكات بمعية الرئيس، يسهر على ضبط مالية الفيدرالية و يوقع مع الرئيس على جميع سندات الأداء ، ويمكن القيام بنفس المهام مع نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
نائب أمين المال
يساعد أمين المال في مهامه ويمكن للأول أن يفوض له بعض اختصاصاته وينوب عنه في حالة غيابه أو إقالته أو استقالت، و يقوم بنفس مهام الأمين مع الرئيس.
المستشارون
يشاركون في جميع المهام والأنشطة الموكولة للمكتب ويترأسون اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري،ويقدمون الاستشارة عند الضرورة 
الفصل الرابع عشر :
اختصاصات المكتب التنفيذي 
يسهر المكتب التنفيذي على :
ü    المصادقة على برامج العمل السنوي وتنفيذها وفق بنود القانون الأساسي و النظام الداخلي
ü    تقديم التقريرين الأدبي و المالي
الفصل الخامس عشر :
تتكون موارد الفدرالية من :
واجبات الانخراط السنوي والمساهمات.
الإعانات و المنح المقدمة من السلطات العمومية و الجماعات المحلية و المنظمات غير الحكومية الوطنية  والدولية والخواص و الشركات.
هبات وإعانات الأشخاص والتنظيمات الوطنية والدولية في إطار القوانين والتشريعات.
ريع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والرياضية المرخص لها.
منتوجات الفيدرالية (نشرات، مجلات، يوميات، معامل تربوية...).
المداخل التي يسمح بها التشريع الجاري به العمل.
تحدد شروط صرف هذه الموارد طبقا لمقتضيات بنود الميزانية والقانون الداخلي للفيدرالية
الباب الخامس: مقتضيات عامة

الفصل السادس عشر :
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من طرف الجمع العام.
يحق للمكتب التنفيذي أن يقوم بتعويض أعضائه في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة. ومن داخل أعضاء الفدرالية.
          الفصل السابع عشر حل الفدرالية
في حالة  حل الفدرالية، يكون ذلك بعد جمع عام ويتم تفويت ممتلكاتها لمؤسسة خيرية بالمنطقة أو جمعية لها نفس الأهداف.


الكاتب : رافيق زاهيم                                                              الرئيس: موح الحضري

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

ملصق مهرجان تيملسا

ملصق مهرجان تيملسا